٩٢١٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ- ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلُهُ: بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بَرِئَ مِنْ عَهْدِ كُلِّ مُشْرِكٍ وَلَمْ يُعَاهِدْ بَعْدَهَا إِلا مَنْ كَانَ عَاهَدَ وَأَجْرَى لِكُلِ قَوْمٍ مُدَّتَهُمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
٩٢١٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ «١»
فِي قَوْلِهِ: بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى أَهْلِ الْعَهْدِ خُزَاعَةَ وَمُدْلِجٍ وَمَنْ كَانَ له عهد وغير هم أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبُوكَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا فَأَرَادَ الْحَجَّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ يَحْضُرُ الْبَيْتَ مُشْرِكُونَ يَطُوفُونَ عُرَاةً فَلا أُحِبُّ أَنْ أَحُجَّ حَتَّى لَا يَكُونَ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا فَطَافَا فِي النَّاسِ بِذِي الْمَجَازِ وَبِأَمْكِنَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَبِيعُونَ بِهَا وَبِالْمَوْسِمِ كُلِّهِ، فَأْذَنُوا أَصْحَابَ الْعَهْدِ أَنْ يَأْمَنُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ
٩٢١٨ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: حَدُّ اللَّهِ لِلَّذِينَ عَاهَدُوا رَسُولَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يَسِيحُونَ فِي الأَرْضِ حَيْثُ شَاءُوا.
٩٢١٩ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُرْدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَمَّا قَوْلُهُ: فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لِلْمُشْرِكِينَ، وَلَنْ يَطُوفَ حَوْلَ الْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
[الوجه الأول]
٩٢٢٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ ثنا شَبَابَةُ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَهِيَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ الْمُنْسَلِخَاتُ الْمُتَوَالِيَاتُ: عِشْرُونَ مِنْ آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى عَشْرَةٍ تَخْلُوَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الآخَرِ ثُمَّ لَا عَهْدَ لَهُمْ. وروي عن السدي والضحاك نحو ذلك.
(١) . التفسير ١/ ٢٧١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.