قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
١٦٧٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلُهُ: الْغَفُورُ يعني لما كان منه الرحيم لِمَنْ تَابَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
١٦٧٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بُجَيْرٍ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا أَبُو حَنْظَلَةَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَبُو حَنْظَلَةَ الضَّبِّيُّ، يَعْنِي جَابِرَ بْنَ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرٍ: يَا أَبَا عَمْرٍو إِنِّي رَجُلٌ كَاتُبٌ، أَكْتُبَ مَا يَدْخُلُ وَمَا يَخْرُجُ، آخُذُ رِزْقًا أَسْتَغْنِي بِهِ أَنَا وَعِيَالِي. قَالَ: فَلَعَلَّكَ تَكْتَبُ فِي دَمٍ يُسْفَكُ. قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَعَلَّكَ تَكْتُبُ فِي مَالٍ يُؤْخَذُ. قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَعَلَّكَ تَكْتُبُ فِي دَارٍ تُهْدَمُ. قَالَ: لَا، أَسَمِعْتَ بِمَا قَالَ مُوسَى؟ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ قَالَ: أَبَلَغْتَ إِلَيَّ يَا أَبَا عَمْرٍو، وَاللَّهِ لَا أَخُطُّ لَهُمْ بِقَلَمٍ أَبَدًا. قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَدَعُكَ اللَّهُ بِغَيْرِ رِزْقٍ أَبَدًا.
١٦٧٧٦ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا ابْنُ نُفَيْلٍ، ثنا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الصَّافِي أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَخٍ لَهُ كَاتِبٍ قُلْتُ لَيْسَ يَلِي مِنْ أُمُورِ السُّلْطَانِ شَيْئًا إِلا أَنَّهُ يَكْتُبُ لَهُمْ بِقَلَمٍ مَا دَخَلَ وَمَا خَرَجَ. فَإِنْ تَرَكَ قَلَمَهُ صَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَاحْتَاجَ. وَإِنْ أَخَذَ لَهُ كَانَ لَهُ فِيهِ غِنًى: قَالَ: الرَّأْسُ مَنْ هُوَ؟ قَالَ: خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.
قَالَ: قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: يَعْنِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَلا يَهْتَمُّ بشَيْءٍ، وَلْيَرْمِ قَلَمَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ سَيَأْتِيهِ بِرِزْقٍ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ
١٦٧٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ قَالَ: مُعِينًا لِلْمُجْرِمِينَ.
وَرُوِيَ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.
١٦٧٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرَانِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ قَالَ: لَنْ أُعِينَ بَعْدَهَا ظَالِمًا عَلَى فُجْرِهِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.