دَوَابَّ وَأَثَاثًا مِن النُّحَاسِ وَغَيْرِهِ وَضَمَّهُ مُسْلِمٌ وَطَالَتْ مُدَّتُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ صَاحِبٌ وَلَا مُنْشِدٌ، وَهُوَ يَسْتَعْمِلُ الدَّوَابَّ وَالْمَتَاعَ، فَمَا يَصْنَعُ؟
فَأَجَابَ: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مِن يَنْتَفِعُ بِهِ. [٣٠/ ٤١٣ - ٤١٤]
٣٩٩٨ - الرُّمَّانُ إذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ: فَهُوَ كَاللُّقَطَةِ، وَاللُّقَطَةُ إنْ رُجِيَ وُجُودُ صَاحِبِهَا عُرِّفَتْ حَوْلًا، وَإِن كَانُوا لَا يَرْجُونَ وُجُودَ صَاحِبِهِ فَفِي تَعْرِيفِهِ قَوْلَانِ، لَكِنْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لَهُم أَنْ يَأْكُلُوا الرُّمَّانَ أَو يَبِيعُوهُ وَيَحْفَظُوا ثَمَنَهُ ثُمَّ يُعَرِّفُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ. [٣٠/ ٤١٦]
٣٩٩٩ - وَسُئِلَ -قَدَّسَ اللهَ رُوحَهُ-: عَمَّن وَجَدَ طِفْلًا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِن الْمَالِ، ثُمَّ رَبَّاهُ حَتَّى بَلَغَ مِن الْعُمْرِ شَهْرَيْنِ، فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ لِتُرْضِعَهُ امْرَأَتُهُ للهِ، فَلَمَّا كَبُرَ الطِّفْلُ ادَّعَت الْمَرْأَةُ أَنَّهُ ابْنُهَا، وَأَنَّهَا رَبَّتْهُ فِي حِضْنِ أَبِيهِ، فَهَل يُقْبَلُ قَوْلُهَا؟
فَأَجَابَ: إذَا كَانَ الطِّفْلُ مَجْهُولَ النَّسَبِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ ابْنُهَا: قُبِلَ قَوْلُهَا فِي ذَلِكَ، وَيُصْرَفُ مِن الْمَالِ الَّذِي وُجِدَ مَعَهُ فِي نَفَقَتِهِ مُدَّةَ مُقَامِهِ عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ. [٣٠/ ٤١٦]
٤٠٠٠ - لا تملك لقطة الحرم بحال، ويجب تعريفها أبدًا، وهو رواية عن أحمد.
وتضمن اللقطة بالمثل؛ كبدل القرض.
وإذا قلنا بالقيمة فالقيمة يوم ملكها. [المستدرك ٤/ ٨٨]
٤٠٠١ - وإذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها: فالأشبه أن المالك لا يملك انتزاعها من المشتري. [الاختيارات ٢٤٦]
٤٠٠٢ - لو وجد لقطة في غير طريق مأْتِيّ: فهي لقطة على الصحيح من المذهب، قدمه في الفائق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.