٤٥٣٨ - عليه أن يسوِّي بين نسائه في القسم.
وقال الشيخ تقي الدين: يجب عليه التسوية فيهما أيضًا (النفقة والكسوة). [المستدرك ٤/ ٢٢٠]
٤٥٣٩ - ذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّهُ إذَا وَفَّى الثَّانِيَةَ نِصْفَهَا من حَقِّهَا، وَنِصْفَهَا من حَقِّ الْأُخْرَى: فَيَثْبُتُ لِلْجَدِيدَةِ في مُقَابَلَةِ ذلك نِصْفُ لَيْلَةٍ بِإِزَاءِ ما حَصَلَ لِكلِّ وَاحِدَةٍ من ضَرَّتَيْهَا. قال في "الْفُرُوعِ": وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله لَا يَبِيتُ نِصْفَهَا بَل لَيْلَةٌ كَامِلَةً؛ لِأَنَّهُ حَرَجٌ. [المستدرك ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١]
* * *
[الإبراء]
٤٥٤٠ - اختار الشيخ تقي الدين جواز وطء البكر (١) ولو كانت كبيرة، والآيسة، إذا (٢) أخبره صادق أنه لم يطأها أو أنه استبرأ.
وعنه: لا يلزمه الاستبراء إن ملكها من طفل أو امرأة.
قلت: وهو مقتضى قواعد الشيخ تقي الدين (٣). [المستدرك ٥/ ٥٨]
٤٥٤١ - وَسُئِلَ رحمه الله: عَن امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا وَأَبْرَأَت الزَّوْجَ مِن حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ قَبْلَ عِلْمِهَا بِالْحَمْلِ، فَلَمَّا بَانَ الْحَمْلُ طَالَبَت الزَّوْجَ بِفَرْضِ الْحَمْلِ، فَهَل يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ: إذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذُكِرَ لَمْ تَدْخُلْ نَفَقَةُ الْحَمْلِ فِي الْإِبْرَاءِ، وَكَانَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ نَفَقَةَ الْحَمْلِ.
وَلَو عَلِمَتْ بِالْحَمْلِ وَأَبْرَأَتْهُ مِن حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ فَقَطْ: لَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ
(١) المسبية.(٢) في الأصل عطف (وإذا) والصواب المثبت.(٣) الإنصاف (٩/ ٣١٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.