مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢) هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ (٣)، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ (٥) رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا (٦) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. [أطرافه: ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥٠٩، ١٥١١، ١٥١٢، أخرجه: د ١٦١٢، س ٢٥٠٤، تحفة: ٨٢٤٤].
٧١ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٧)
١٥٠٤ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٨) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (٩)،
===
(١) " محمد بن جهضم" ابن عبد الله الثقفي.
(٢) "إسماعيل" ابن جعفر الأنصاري.
(٣) "عمر بن نافع" العدوي مولى ابن عمر رضي الله عنه.
(٤) نافع مولى ابن عمر، "قس" (٣/ ٧٢٧).
(٥) سيجيء بيانه.
(٦) هو مكيال يسع أربعة أمداد، "مجمع" (٣/ ٣٧٠)، وسيجيء تحقيقه.
(٧) قوله: (العبد وغيره من المسلمين) ظاهره أنه كان يرى وجوبها على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه، قال الكرماني (٨/ ٤٩): أوجب طائفة على نفس العبد، وعلى السيد تمكينه من كسبها، كتمكينه من صلاة الفرض، وعند الجمهور على سيده عنه، ثم افترقوا فرقتين: فقالت طائفة: على السيد ابتداء، وكلمة على بمعنى عن، وقال آخرون: تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده، كذا في "العيني" (٦/ ٥٧٨).
(٨) "عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.
(٩) "مالك" هو الإمام المدني.