٤١ - بَابُ الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ
وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ (١): إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ، فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ (٢) أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.
١٩٥١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ (٣)، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (٤)، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ (٥)، عَنْ عِيَاضٍ (٦)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا". [راجع: ٣٠٤].
"أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ" كذا في قتـ، وفي نـ: "ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي زَيْدٌ". "لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ" في نـ: "لا تُصَلِّي، وَلا تَصُومُ". "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" كذا في عسـ، ذ، كما في "قس"، وفي نـ: "فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا".
===
= الشغل، أو هو مبتدأ محذوف الخبر، تقديره: الشغل هو المانع لها، "فتح الباري" (٤/ ١٩١).
(١) عبد الله بن ذكوان، "قس" (٤/ ٥٨٥).
(٢) قوله: (من ذلك) أي من جملة ما هو خلاف الرأي قضاء الصوم لا الصلاة، فإن مقتضاه أن يكون قضاؤهما متساويين في الحكم؛ لأن كلًّا منهما عبادة تركت لعذر، لكن قضاء الصوم واجب فقط، "ك" (٩/ ١٢١).
(٣) "ابن أبي مريم" سعيد بن الحكم.
(٤) "محمد بن جعفر" الأنصاري.
(٥) "زيد" هو ابن أسلم المدني.
(٦) "عياض" هو ابن عبد الله بن أبي سرح.