١٣ - بَابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ (١) لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ مِنْهُ وَأَجْرِ الْحَمَّالِ (٢)
٢٢٧٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٣) القُرَشِي، ثَنَا أَبِي (٤)، ثَنَا الأَعْمَشُ (٥)، عَنْ شَقِيقٍ (٦)، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ (٧) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إذَا أَمَرَ بالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ، فَيُحَامِلُ (٨)
"تَصَدَّقَ مِنْهُ" كذا في هـ، وفي ك: "تَصَدَّقَ بِهِ". "وَأَجْرِ الْحَمَّالِ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ". "حَدَّثَنَا سَعِيدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي سَعِيدُ". "القُرَشِي" سقط في نـ. "أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ" في نـ: "أَمَرَنا بِالصَّدَقَةِ". "فَيُحَامِلُ" في نـ: "فَتَحَامَلَ".
===
(١) أي: من آجر نفسه لغيره ليحمل متاعه على ظهره ثم تصدّق من أجره. [في هامش "اللامع" (٦/ ٢٠٢): أنه ترجم بذلك لما يوهم من ظاهر الروايات أن مثل هذا التكلف للصدقة مما لا ينبغي، فدع الوهم عن ذلك].
(٢) أي: في بيان أُجرة الْحَمّال.
(٣) "يحيى بن سعيد" ابن أبان بن سعيد بن العاص الأموي القرشي البغدادي.
(٤) يحيى بن سعيد، "قس" (٥/ ٢٦٦).
(٥) "الأعمش" سليمان بن مهران.
(٦) "شقيق" هو ابن سلمة أبو وائل.
(٧) هو: عقبة بن عامر الأنصاري البدري.
(٨) قوله: (فيحامل) أي: يعمل صنعة الْحَمَّالين، من باب المفاعلة التي تكون بين الاثنين، والمراد هنا: أن الحمل من أحدهما والأجرة من