أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ (١)، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ. [راجع: ٢٢٨٥، تحفة: ٧٨٠٨].
٩ - بَابٌ (٢) إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ (٣)
٢٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٤)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٥)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٦)، ثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَامَلَ النَّبِيٌّ -صلى الله عليه وسلم- خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. [راجع: ٢٢٨٥، ٢٣٢٨، ٢٣٣١، ٢٣٣٨، ٢٤٩٩، ٢٧٢٠، ٣١٥٢، ٤٢٤٨، أخرجه: م ١٥٥١، د ٣٤٠٨، ت ١٣٨٣، ق ٢٤٦٧، تحفة: ٨١٣٨].
١٠ - بَابٌ (٧)
٢٣٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٨)،
===
(١) أي: يجري لهن قسمتهن على ما كان فى حياته -صلى الله عليه وسلم- من التمر والشعير، "ع" (٩/ ٢٢).
(٢) بالتنوين.
(٣) قوله: (إذا لم يشترط السنين في المزارعة) قال ابن بطال [٦/ ٣٨٧]: اختلفوا في المزارعة من غير أجل، فكرهها مالك والثوري والشافعي وأبو ثور، وقال أبو ثور: إذا لم يسمّ سنين معلومة فهو على سنة واحدة، وحكي عن بعضهم أنه قال: أجيز استحسانًا، وادّعى القياس لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "نُقِرّكم ما شئنا"، كذا في "العيني" (٩/ ٢٣)، وسيجيء تأويل الجمهور فيه (برقم: ٢٣٣٨).
(٤) "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(٥) "يحيى بن سعيد" القطان.
(٦) "عبيد الله" ومن بعده مرّوا آنفًا.
(٧) بالتنوين، "قس" (٥/ ٣٥٣).
(٨) "علي بن عبد الله" المديني.