ثَنَا سُفْيَانُ (١)، قَالَ عَمْرٌو (٢): قُلْتُ لِطَاوُسٍ (٣): لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ (٤)، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْهُ، قَالَ: أَيْ عَمْرُو، فَإِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُعِينُهُمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ (٥) أَخْبَرَنِي -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: "أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا (٦) مَعْلُومًا (٧) ". [طرفاه: ٢٣٤٢، ٢٦٣٤، أخرجه: م ١٥٥٠، د ٣٣٨٩، ت ١٣٨٥، س ٣٨٧٣، ق ٢٤٥٦، تحفة: ٥٧٣٥].
١١ - بَابُ الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ
٢٣٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ (٨)، أَنَا عَبْدُ اللهِ (٩)،
"وَأُعِينُهُمْ" في هـ: "وَأُغْنِيهِمْ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ".
===
(١) ابن عيينة، "ع" (٩/ ٢٤).
(٢) "عمرو" هو ابن دينار المكي.
(٣) "طاوس" هو ابن كيسان.
(٤) أي: المزارعة، "ع" (٩/ ٢٤).
(٥) أي: أعلم هؤلاء الذين يزعمون أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه، "ع" (٩/ ٢٥).
(٦) أي: أجرة، "ع" (٩/ ٢٥).
(٧) وجه دخول هذا الحديث في [الباب] الذي قبله أنه لما جازت المزارعة على أن للعامل جزءًا معلومًا فجواز أخذ الأجرة المعينة عليها من باب الأولى، "ف" (٥/ ١٤).
(٨) "محمد بن مقاتل" المروزي.
(٩) "عبد الله" ابن المبارك المروزي.