عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ. ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ (١) قَالَ: ثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ (٢) قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ (٣) يُصِيبُ الثَّوْبَ (٤)، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ مِنْ ثَوْب رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ (٥). [راجع: ٢٢٩].
٦٥ - بَابٌ (٦) إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيرَهَا (٧) فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ (٨) (٩)
٢٣١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ (١٠) قَالَ: ثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ (١١)
"أَثَرُهُ" في ت: "أَثَرُها".
===
(١) " مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري.
(٢) "عبد الواحد" هو ابن زياد البصري، والرواة الباقون من هذا السند هم السابقون.
(٣) أي: عن حكمه.
(٤) جملة حالية، "خ".
(٥) قوله: (في ثوبه بُقَع) أي: هو بُقَع الماء، أو هو بدل عن الأثر، ويجوز النصب، "ع" (٢/ ٦٤١).
(٦) أي: هذا باب في بيان حكم غسل المني وغيره، ع" (٢/ ٦٤١).
(٧) نحو دم الحيض.
(٨) أي: أثر الغسل، "ك" (٣/ ٨٣).
(٩) قوله: (أثره) أي: أثر الشيء المغسول، ومراده: أن ذلك لا يضرّ، "ف" (١/ ٣٣٤).
(١٠) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي المنقري.
(١١) "عبد الواحد" ومن بعدهم تكرر ذكرهم.