التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجِ لِلْعُيُوبِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ (١) وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيل ذَلِكَ وَفِي تَعْيِينِ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَق ف ٩٣ وَمَا بَعْدَهَا)
الْعَيْبُ فِي الأُْضْحِيَّةِ:
٤٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ مِنْ جَمِيعِ بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الأَْفْضَل مِنْهَا.
كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَيَوَانَ الْمُصَابَ بِعَيْبٍ مِنَ الْعُيُوبِ الأَْرْبَعَةِ لاَ يَجُوزُ ذَبْحُهُ فِي الأُْضْحِيَّةِ، وَهِيَ الْعُيُوبُ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا حَدِيثُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَْضَاحِيِّ، الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا. وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لاَ تَنْقَى (٢) ، وَنَقَل النَّوَوِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ الإِْجْمَاعَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ
(١) رد المحتار ٢ / ١٢٣، والخرشي ٣ / ٧٣، ومغني المحتاج ٣ / ٢٠٢، والمهذب ٢ / ٤٨، والمغني والشرح الكبير ٧ / ٥٨٢، ونيل الأوطار للشوكاني ٦ / ١٧٦ ط الحلبي.(٢) حديث:: " " أربع لا تجوز في الأضاحي. . . " ". أخرجه أبو داود ٣ / ٢٣٥، والترمذي ٤ / ٨٦، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي:: حديث حسن صحيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.