(١) فتح القدير ٥ / ١٢٣ـ ١٢٤، وحاشية ابن عابدين ٣ / ١٩٣. (٢) كشاف القناع ٦ / ١٣٢، والإنصاف ١٠ / ٢٦٢، ٢٦٣. (٣) حديث: " لا تقع يد السارق إلا في حجفة " أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٣ / ١٦٣ـ نشر مطبعة الأنوار المحمدية) ، وأعله الزيلعي بالانقطاع وقال: " ولكنه يتقوى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة " ثم ذكرها. نصب الراية (٣ / ٣٥٨ ـ ط المجلس العلمي بالهند) . (٤) حديث ابن عباس: " إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد الرجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم " أخرجه أبو داود (٤ / ٥٤٨ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) وحكم عليه ابن حجر بالاضطراب. (فتح الباري ١٢ / ١٠٣ ط السلفية) .