(١) حديث: " لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم ". أخرجه الدارقطني (٣ / ١٩٣ ـ ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو وأعل بالانقطاع كما في نصب الراية (٣ / ٣٥٩ ـ ط المجلس العلمي بالهند) . (٢) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٣٤، والشرح الصغير ٤ / ٤٧٢. (٣) حديث: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا " أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ٩٦ـ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٣١٢ـ ط الحلبي) من حديث عائشة واللفظ لمسلم.