انتهى شيخنا مع الباحثين: محمد الغَنَّامي وغيره، بتاريخ (١٢) رجب (١٤٤٣ هـ)، الموافق (١٣/ ٢/ ٢٠٢٢ م) إلى أنه لا يَجوز الجمع في المطر بين الظهر والعصر، وكذا المغرب والعشاء؛ لأنه لم يَثبت عن رسول الله ﷺ.
أما حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا؛ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ (١). ففي الضروريات العظمى، كعملية جراحية.