[هل ثبت الأمر بالغسل من غسل الميت؟]
قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٩٨٦٢):
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ».
وتابع حجاجًا شبابة.
أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١١١٥٣): وتابعهما على الفقرة الأولى يحيى أخرجه أحمد (٩٦٠١).
وصالح مولى التوأمة ضعيف وتابعه إسحاق المدني وهو مجهول أخرجه عبد الرزاق (٦١١٠) وأحمد (٧٧٧١). وتابعهما عمرو بن عمير وهو مجهول.
كذلك أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣١٦١).
ورواه سهيل بن أبي صالح، واختلف عليه في تعيين شيخه وأعل الدارقطني في «علله» (١٠/ ١٦٢) هذا الطريق بالاضطراب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.