فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب " أخرجاه.


أو فعل مكروه، فإن حلف على ذلك فالأفضل، بل الأولى أن يحنث نفسه ويكفر١ لما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير " أخرجاه٢.
{عن أبي هريرة} رضي الله عنه {قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب " ٣ أخرجاه٤} .
أي: اليمين الكاذبة على البيع ونحوه، منفقة - بفتح الميم والقاف
_________
١ انطر:"تفسير البغوي": (٢/ ٦٢) .
٢ [٢٦٧ح] "صحيح البخاري مع الفتح": (١١/ ٦٠١- ٦٠٢ , ح٦٧١٨) , كتاب كفارات الأيمان, باب الاستثناء في الأيسان."صحيح مسلم مع شرح النووي": (١١/ ١١٩- ١٢٢ , ح٧/ ١٦٤٩) , كتاب الأيمان, باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها. انظر بقية تخريج الحديث في الملحق.
٣ في"ر"صحفت إلى: (ممحة) .
٤ [٢٦٨ح] "صحيح البخاري مع الفتح": (٤/ ٣١٥ , ح٢٠٨٧) , كتاب البيوع, باب (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) ."صحيح مسلم مع شرح النووي": (١١/٤٨ , ح ١٣١/ ١٦٠٦) , كتاب المساقاة باب النهي عن الحلف في البيع. إلا اللفط الذي في البخاري:"ممحقة للبركة", وفي"صحيح مسلم":"ممحقة للربح", ولفظ:"ممحقة للكسب"في"سنن أبي داود": (٣/ ٦٣) . انطر بقية التخريج في الملحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>