وَمِنْ بَابِ: إِذَا فَاتَهُ العِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي البُيُوتِ وَالقُرَى.
وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ العِيدِ مَعَ الإِمَامِ:
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﵀ (١).
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣).
وَفِي قَوْلِهِ: (هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ) (٤) دَلَالَةٌ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.
وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ قَبْلَ العِيدِ وَبَعْدَهَا
اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
قَالَتْ طَائِفَةٌ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ (٥)، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٦)، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (٧).
(١) الأم للشَّافعي (١/ ٢٤٠).(٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢٩٢).(٣) مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٦٠)، ومسائل أحمد لابن هانئ (١/ ٩٣).(٤) قال الحافِظُ ابن حَجَرٍ في فتح الباري (٢/ ٤٧٥): "هذا الحدِيثُ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، وَإِنَّما أَوَّله في حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْمُغَنِّيْتَيْن وقَد تَقَدَّم!!قلت: هو الحديثُ (رقم: ٩٥٢) المتقَدِّم.(٥) حديث (رقم: ٩٨٩)(٦) المدونة (١/ ١٥٦)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٣٤)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٧٧).(٧) مسائل أحمد لعبد الله (ص: ١٢٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.