وَالهَاءُ فِي (القَسِيَّةِ) دَخَلَتْ لِلتَّأْنِيثِ، وَشُدِّدَتِ اليَاءُ لِلنِّسْبَةِ، وَالْمَعْنَى: (وَالثِّيَابُ القِسِيَّةُ).
وَقَوْلُهُ: (حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ) أَيْ: حَقُّ الحُرْمَةِ وَالصُّحْبَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فَرْضًا فِي الحَدِيثِ كَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، كَقَوْلِ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (حَقٌّ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ جُمُعَةٍ وَأَنْ يَسْتَاكَ وَيَمَسَّ مِنْ طِيبٍ أَهْلِهِ) (١)، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَرْضًا.
وَمِنْ بَابِ: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ
* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ (٢).
(مُسَجًّى) أَيْ: مُغَطَّى.
وَ (السُّنْحُ) بِضَمِّ السِّينِ: مَوْضِعٌ بِقُرْبِ الْمَدِينَةِ.
وَ (بُرْدِ حِبَرَةٍ): نَوْعٌ مِنْ بُرُدِ الْيَمَنِ، وَهُوَ بُرْدٌ حَسَنٌ.
وَ (أُدْرِجَ) أَيْ: طُوِيَ وَلُفَّ.
في الحَدِيثِ جَوَازُ تَقْبِيلِ المَيِّتِ عِنْدَ وَدَاعِهِ.
وَفِيهِ جَوَازُ البُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ.
(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ عن أبي هريرة ﵁.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٠٠)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٤٠) عن أبي سعيد الخُدْرِي ﵁ موقوفا عليه نحوه.
(٢) حديث (رقم ١٢٤١) و (رقم: (١٢٤٢).