قَوْلُ مَالِكٍ (١)، وَالشَّافِعِي (٢)، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (٣).
وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَخِّرُهُ لاشْتِغَالِهَا بِحُقُوقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي العِشْرَةِ وَلِلْخِدْمَةِ.
وَمِنْ بَابِ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ
قِيلَ: هَذَا فِي الصَّوْمِ الوَاجِبِ مِثْلَ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ صَوْمِ النَّذْرِ، وَقَدْ قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ: أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ (٤)، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُويَة (٥)، وَقَالُوا: يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
وَقَالَ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ (٦): لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَشَبَّهُوهُ بِالصَّلَاةِ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَلٌ عَلَى البَدَنِ.
وَمِنْ بَابِ: مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ
* حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: (إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا) (٧).
(١) ينظر: المدونة (١/ ١٩٢)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٣١٠ - ٣١١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ١٢١)، عقد الجواهر لابن شاس (١/ ٣٦٣).(٢) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ١٠٣)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٤٤٢).(٣) ينظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٨١ - ٨٣)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٣٤).(٤) ينظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٩٦)، ومسائل أحمد لعبد الله (ص: ١٨٦)، ومسائل أحمد لابن هانئ (٢/ ٧٢).(٥) حكاه عنه الترمذي في جامعه (٣/ ٨٨)، وينظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٨٢ - ٨٣)، وقد.(٦) وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية كما تراه في: مُختصر الطحاوي (ص: ٥٥)، عيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٢/ ٦٥٠) - (٦٥١) والإشراف له (٢/ ٢٧٧)، روضة الطالبين للنووي (٢/ ٣٨١).(٧) حديث (رقم: ١٩٥٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.