فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


فَهُوَ وَاجِبٌ (١).
* نصَّ الْمُصَنِّف ﵀ عَلَى أَنَّ تَقْرِيرَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ جُمْلَةِ سُنَّتِهِ الَّتِي يُسْتَدَلُ بِهَا عَلَى الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَقَالَ فِي تَتِمَّةِ احْتِجَاجِهِ لِمَسْأَلَةِ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ: " … وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " (٢).
وَقَالَ فِي مَوْطِنٍ ثَانٍ: "وَفِي أَكْلِ خَالِدٍ الضَّبَّ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ" (٣).
* بَيَّنَ ﵀ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ ﷺ تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ، فَقَالَ: "هَذَا الحَدِيثُ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: سُجُودُ القُرْآنِ سُنَّةٌ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا كَمَا زَعَمَ الكُوفِيُّونَ لَمْ يَتْرُكْ زَيْدُ السُّجُودَ، وَلَا تَرَكَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهُ بُعِثَ مُعَلِّمًا" (٤).
* أَشَارَ الْمُصَنّفُ ﵀ إِلَى لُزُومِ الحُجَّةِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، وَلُزُومِ العَمَلِ بِهِ عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ فِي قِصَّةِ تَحْوِيلِ القِبْلَةِ، فَقَالَ ﵀: "وَفِيهِ: قَبُولُ خَبَرِ الوَاحِدِ، وَالعَمَلُ بِهِ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ ﵃ تَرَكُوا قِبْلَتَهُمْ بِخَبَرِ الوَاحِدِ" (٥).
وَقَالَ ﵀ فِي مَوْطِنٍ ثَانٍ: "وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ قَبُولِ أَخْبَارِ الآحَادِ" (٦).
_________
(١) للدكتور محمد، سليمان الأشقر دراسةٌ وافيةٌ في هذا الموضُوع، نال بها درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وطُبِعَت بعنوان: "أفعالُ الرَّسول ﷺ ودلالَتُها على الأحكام الشَّرعية"، وهو مفيدٌ في بابه.
(٢) ينظر: (٢/ ٣٨٤) من قسم التحقيق.
(٣) ينظر: (٤/ ٧٦) من قسم التحقيق.
(٤) (٣/ ١٠٩) من قسم التحقيق.
(٥) ينظر: (٢/ ٣٨٤) من قسم التحقيق.
(٦) ينظر: (٤/ ٥٦٩) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>