آدَم، حدَّثنا شُعبة، حدَّثنا عَلِيّ بْن حَنظَلَة، عَنْ أَبيه، عن عُمَر، رضي الله عنه؛ ليس الرجل بأمينٍ على نفسه، إذا جوعته، أو حبسته، أو أوثقته (١) .
(١) تَصحَّف في المطبوع إلى: بأمير على نفسه، إذا حوغته، أو سحنته، أو أوبقته"، وأثبتناه عن "مصنف عَبد الرزاق" ١١٤٢٤، و"مصنف ابن أَبي شيبة" ٥/ ٤٩٣، و"المحلى" ١٠/٢٠٢، و"سنن البيهقي الكبرى" ٧/٣٥٨، نحوه.