عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ: ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
• [٢٢٩٦] حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ.
٢١ - بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ (١)
• [٢٢٩٧] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.
٢٢ - بَابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
و (٢) قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الْأَجَلِ.
وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ (٣) وإيَاسُ بْنُ مُعَاويَةَ: تُمْضَى (٤) الْإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (٥) ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ. وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ
* [٢٢٩٥] [التحفة: ع ١٠٠١٠]* [٢٢٩٦] [التحفة: خ د ١٣٤٢٧](١) عسب الفحل: ماؤه؛ فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما. وعسبه أيضًا: ضِرَابه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عسب).* [٢٢٩٧] [التحفة: خ د ت س ٨٢٣٣](٢) الواو ليس عند أبي الوقت.(٣) قوله: "الحكم والحسن" عند أبي ذر بتقديم وتأخير: "الحسن والحكم".(٤) لأبي ذر: "تَمْضِي".(٥) لأبي ذر وعليه صح: "رَسُولِ اللَّهِ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.