مَسْأَلَةٌ (١١١): مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ (١) فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ لَمْ تَفْسُدْ بِهِ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ (٢).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ (٣).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[٢١٦٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ - رحمه الله -، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (ح).
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ عُمَرَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ (٤) عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ
(١) في (س): "صلاة".(٢) انظر: مختصر المزني (ص ٢٩)، والحاوي الكبير (٢/ ٢١٢)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢٣٦)، والوسيط في المذهب (٢/ ١٩٥)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٢/ ٨٧)، والمجموع (٤/ ٣٩ - ٤٢).(٣) انظر: الأصل (١/ ٢١٢)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٢١٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢١٠) وبدائع الصنائع (١/ ١٦٥)، والهداية في شرح البداية (١/ ٧٦)، والبناية شرح الهداية (٢/ ٦٣٠).(٤) في (س): "يلبس".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.