[(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا؟]
وعليه لو رأى نجاسة (في ثوبه)(أ) في الصلاة ثم نسيها، (١) وإذا ذكر الموالاة ثم نسيها، (ب)(٢) ومن أُمر أن يعيد في الوقت فنسى بعد أن ذكر.
[(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه؟]
اختلفوا فيه، ومن ثم أجمعوا (٣) على إجزاء (ج) صلاة المالكي خلف الشافعي وبالعكس - وإن اختلفا في مسح الرأس وغيره من الفروع.
(أ) ق زيادة (في ثوبه) وهي الأنسب. (ب) جملة (وإذا ذكر الموالاة ثم نسيها) ساقطة في - خ -. (ج) كلمة (إجزاء) ساقطة في - خ -. _________ (١) اختلف في ذلك على قولين: قال ابن حبيب تبطل صلاته - وهو الباري على مذهب المدونة، وقيل لا تبطل - واختاره ابن العربي. انظر التوضيح أ / ورقة - ب. والحطاب ١/ ١٤١. (٢) في المسألة قولان؛ وظاهر المدونة أنه لا يعذر بالنسيان الثاني انظر المدونة ١/ ١٦ - ١٧ - ، والحطاب ١/ ٢٢٨. (٣) حكى هذا الإجماع، المازري وخرج اللخمي الخلاف في جواز ائتمام أهل المذهب في الفروع الظنية. انظر المنجور ص: ٦ - ٧ م - ٨.