فصول الكتاب

[(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا؟]

وعليه لو رأى نجاسة (في ثوبه) (أ) في الصلاة ثم نسيها، (١) وإذا ذكر الموالاة ثم نسيها، (ب) (٢) ومن أُمر أن يعيد في الوقت فنسى بعد أن ذكر.

[(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه؟]

اختلفوا فيه، ومن ثم أجمعوا (٣) على إجزاء (ج) صلاة المالكي خلف الشافعي وبالعكس - وإن اختلفا في مسح الرأس وغيره من الفروع.


(أ) ق زيادة (في ثوبه) وهي الأنسب.
(ب) جملة (وإذا ذكر الموالاة ثم نسيها) ساقطة في - خ -.
(ج) كلمة (إجزاء) ساقطة في - خ -.
_________
(١) اختلف في ذلك على قولين: قال ابن حبيب تبطل صلاته - وهو الباري على مذهب المدونة، وقيل لا تبطل - واختاره ابن العربي.
انظر التوضيح أ / ورقة - ب. والحطاب ١/ ١٤١.
(٢) في المسألة قولان؛ وظاهر المدونة أنه لا يعذر بالنسيان الثاني انظر المدونة ١/ ١٦ - ١٧ - ، والحطاب ١/ ٢٢٨.
(٣) حكى هذا الإجماع، المازري وخرج اللخمي الخلاف في جواز ائتمام أهل المذهب في الفروع الظنية. انظر المنجور ص: ٦ - ٧ م - ٨.