فصول الكتاب

[(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث؟]

وعليه من حلف بظهار ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار قبل الظهار فكفارة واحدة، لأنه وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان (١) - على الأصل والقاعدة.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(١) هذا نص عبارة المقري - في قواعده - القاعدة (٧٧٣) - اللوحة (٤٩ - ب): "اختلف المالكية في الكفارة هل تتعلق باليمين، أو بالحنث، فمن حلف بظهار، ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار - قبل الظهار، فكفارة واحدة، لأنه إنما وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان".
وانظر بداية المجتهد لابن رشد ج - ١ - ص: ٤٢٠، وج - ٢ ص: ١١٣ - ١١٤ - الطبعة الثالثة سنة (١٣٧٩ هـ - ١٩٦٠ م).