فصول الكتاب

[(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها]

اختلفوا فيه والأول قول الشافعي، (١) وعليه طرو (٢) العتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، (٣) والنجاسة على المصلي، (٤) وأمكن السِّتر أو النزع بسرعة: (٥) هل تقطع أم لا؟ ، (أ)


(أ) ق - (أولًا).
_________
(١) المقري في قواعده - القاعدة (١٧٢) - اللوحة: ١٤ - ب: "اختلف المالكية: هل كل جزء من الصلاة قائم بنفسه - كالشافعي، أو صحة أولها متوقف على صحة أخرها"؟ .
(٢) نقل المؤلف هذه المسائل الثلاث: ( ... طرو العتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، والنجاسة على المصلي ... وكذلك العريان يجد ثوبا ... ) - عن قواعد المقري - القاعدة الآنفة الذكر.
(٣) ابن الحاجب - اللوحة (١٥ - أ - ب): (ولو طرأ علم بعتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، فقال ابن القاسم تتمادى ولا إعادة عليها، إلا أن يمكنها الشر فتترك، سحنون تقطع, أصبغ: إن كان العتق قبل الصلاة فكالمتعمدة تعيد في الوقت، وإلا لم تعد مطلقا.
وانظر التوضيح ج أ - ورقة ٣٠ - أ.
(٤) ابن الحاجب - اللوحة (٥ - أ): "فلو رأى نجاسة في الصلاة ففيها (المدونة) ينزعه (ثوبه) وليستأنف ولا يبنى. ابن الماجشون: يتمادى مطلقا، ويعيد في الوقت إن لم يمكن نزعه. مطرف: فإن أمكن تمادى، وإن لم يمكن استأنف".
وانظر التوضيح ج أ - ورقة ٨ - أ - ب.
(٥) بحث بعض الشيوخ في تنزيل القاعدة على المسألتين، فذكر أن مسألة الأمة فيها متوقف على صحة أولها، إذ يصدق عليها أنها صلت صلاة بعضها بقناع - وهو الأخير، وبعضها بغير قناع - وهو الأول. =