[(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ)]
ومنها الشك في حصول التفاضل في عقود الربا، (١) والشك في عدد الطلاق، ومذهب الكتاب (٢) لزوم الثلاث، (٣) وقيل واحدة رجعية - بناء على أنه تحقق التحريم، وحل الرجعة مشكوك، أو تحقق ملك الثلاث، وسقوط اثنتين مشكوك (٤).
(أ) في سائر النسخ (كتحققه) - وهو تصحيف ظاهر. _________ (١) ابن الحاجب - اللوحة (١٠٧) - أ) - "ولطلب تحققها (أي المماثلة) منع بيع دينار ودرهم أو غيره بدينار. التوضيح ج ١ - ورقة ٢٩١ - "ولأجل أنه لا بد منها (أي المماثلة) منع ما يوجب شكا فيها". قال المنجور - في شرحه على المنهج المنتخب ج ١ - ص: ٣ م ٢٩: "وهو قول الشيوخ: الشك في التماثل، كتحقق التفاضل". وفي صحيح مسلم (ج - ٥ - ص: ٤٤) عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء" الحديث. وانظر بداية المجتهد ج ٢ - ص: ١٢٨ - ١٣٣. (٢) يعني المدونة. (٣) ولفظ المدونة "أرأيت لو أن رجلا طلق امراته، فلم يدركم مرة طلقها، أواحدة أم اثنتين، أم ثلاثا، كم هذا - في قول مالك -؟ قل: قال مالك: "لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" ج ٣ - ص: ١٣. (٤) وهو مذهب الشافعي، قال القرافي - في الفرق (٤٤) ج ١ ص: ٢٢٥: "ومن شك هل طلق ثلاثا أم اثنتين، ألزمه مالك الطلقة المشكوك فيها، دون الشافعي".