(أ) - ق - (الثمن) ولعلها أصوب. (ب) - ق - (التمرة). _________ (١) ذكر المقري في هذا الباب قاعدتين: - الأولى: الاتباع: هل لها قسط من الثمن أم لا في الاستحقاق وغيره. - الثانية: قاعدة: شرط ما هو من مصلحة كالرهن والحميل، هل له قسط من الثمن أم لا؟ وأورد لكل قاعدة أمثلتها الخاصة، والمؤلف اقتصر على القاعدة (٢٩٥) الاتباع هل لها قسط من الثمن أم لا؟ وأدرج تحتها أمثلة القاعدة الأخرى. (٢) جعلهما المقري من أمثلة القاعدة (٩٦٢) - اللوحة (٦٠ ب) شرط ما هو من مصلحة كالرهن والحميل. قال في التوضيح ج ٢ - ورقة ٢٠٩ - أ: "وظاهر المذهب أن الرهن لا حصة له من الثمن. وانظر شرح الحطاب ج - ٤ ص: ٣٧٦ - ٣٧٧ لدى قول خليل: "كشرط رهن وحميل".