فصول الكتاب

[(القاعدة الحادية عشرة) العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ (أ)]

وعليه تيمم العاصي بسفره وقصره وفطره وتناوله الميتة، (١) ومسح المحرم العاصي بلبسه (٢).


(أ) - (تأخير).
_________
(١) الأصح أنه لا يترخص للعاصي إلا في تناوله الميتة - حفظا للنفوس.
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج ١ - ورقة ٤٨ - أ.
(٢) مذهب ابن القاسم أنه لا يمسح على الخفين محرم، لعصيانه بلبسهما. - انظر المواق على خليل ج ١، ص: ٣٢٠.