يحمل على بائنه أو على الثلاث. وقال عبد العزيز (٣) وخلية، لأنها تفيد التحريم، (٤) وكمن حلف ليتزوجن، هل يبر بالعقد، أو لا يبر إلا بالدخول - وهو المشهور (٥)؟ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _________ (٣) لعله يعني به ابن بزيزة، وستأتي ترجمته. (٤) المدونة ج - ٢ - ص: ٣٩٣: "أرأيت الرجل إذا قال لامرأته انت علي حرام ... قال هي ثلاث أن كان دخل بها، قال مالك: وكذلك الخلية". وانظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (وأنت حرام وخلية ... ) ج - ٢ - ورقة ١٢٩. وبداية المجتهد ج ٢ - ٧٦ - ٧٧ - والفرق ١٦١ من فروق القرافي ج - ٣ ص: ١٥٢ - ١٦٢. والحطاب على مختصر خليل ج ٤ - ص: ٥٤ - ٥٦. (٥) هذه العبارة: (وكالحرام هل يحمل على بائنه ... وهو المشهور) نقلها المؤلف من قواعد المقري القاعدة الآنفة الذكر.