وعليه أيضًا ثبوت العهدة وعدمها، فعلى أنها كابتداء بيع فالعهدة، وعلى أن لا فلا؛ ولم يرتض (أ) الإمام أبو عبد الله المازري -رحمه الله- القول بوجوب العهدة في الإقالة - على القول بأنها كابتداء بيع، معتلا بأن هذا بيع قصد فيه إلى المعروف، فلم يلحق بالعقود المقصود فيها (ب) المعاوضة على جهة المكايسة.
(تنبيه) الإقالة عندنا - بيع من البيوع، إلا في ثلاث مسائل (٥):