فصول الكتاب

- والآخر أن القول قول المشتري - استصحابا للأصل - وهو كون الضمان من البائع (٣).

وكذلك لو باع عبدا فتبرأ في العقد من الإباق (٤) ففيه قولان:

- أحدهما أن إثبات خروجه سالما من العهدة على - البائع - استصحابا لحال الضمان، وهي رواية ابن نافع عن مالك في المدونة (٥).

- والثاني أن على المشتري إثبات (أ) أنه قد هلك في العهدة، وبه أخذ ابن القاسم (٦).

وكذلك لو اختلف المتبايعان في عبد بالخيار: هل مات في أيام الخيار أو بعد ذهابها، ففيه أيضًا قولان: سببهما استصحاب حال كون البيع منعقدا، أو استصحاب حال ثبوت الضمان؛ وكذلك لو اختلفا في تاريخ انعقاد البيع وتداعيا في


(أ) كلمة (إثبات) ساقطة من (خ).
_________
(٣) انظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: "وما يطرأ أو احتمل فيها أو بعدها فمن المشتري على الأصح" ج ٢ / ورقة ٣٦١ - أ.
(٤) انظر شراح التحفة لدى قول الناظم:
والبيع مع براءة أن نصت ... .................
(٥) انظر المدونة ج -٤ - ص: ٣٤٨، وشرحي الحطاب والمواق ج - ٤ ص: ٤٧٣ - ٤٧٥.
(٦) انظر حاشية بناني على الزرقاني ج -٥ - ص: ١٣٣.