٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - أثر جهالة الاستثناء على العقد.
٤ - الفرق بين الاستثناء اللفظي والاستثناء الحكمي.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: الاستثناء الحكمي تغتفر الجهالة فيه (١).
القاعدة الثانية: الاستثناء اللفظي لا تغتفر الجهالة فيه (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة الاستثناء الحكمي.
٢ - أمثلة الاستثناء اللفظي.
[المبحث الأول: أمثلة الاستثناء، الحكمي]
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - من باع أمة حاملًا بحُرٍّ؛ فإن الولد لا يدخل في البيع حكمًا ولو لم يستثن في العقد؛ لأن الحر لا يباع.
٢ - لو باع دارًا مؤجرة، فإن مدة الإجارة غير داخلة في العقد ولو لم ينص على استثنائها في العقد؛ لأن تلك المنفعة غير مملوكة للبائع.
٣ - من باع نخلًا مؤبرًا فإن التمر لا يدخل في البيع ولو لم يستثن لفظًا؛ لأنه بعد التأبير للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، كما جاء في الحديث.
(١) القواعد (١/ ٢٣٤) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٤٦٤، و ٤٦٦) والإنصاف معه (١٤/ ٤٦٦).(٢) القواعد (١/ ٢٣٤) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٢٢٥) والإنصاف معه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.