فيه خلاف.
ويتخرج على ذلك مسائل.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - تعلق الحق بالبدل من غير عقد جديد.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
إذا تعلق بعين حق تعلقًا لازمًا، تعلق ذلك الحق ببدلها إذا أتلفت من غير عقد آخر (١).
وقيل: لا بد من عقد جديد (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا أتلف الرهن من يلزمه ضمانه، فأخذت منه قيمته هل تصير رهنًا من غير عقد جديد؟ .
٢ - إذا أتلف الوقف من يلزمه ضمانه فأخذت منه قيمته واشترى بها بدله، هل يصير وفقًا بمجرد الشراء، أو لا بد من وقفه وقفًا جديدًا؟ .
٣ - إذا أبدلت الأضحية المعينة، فهل تتعين بمجرد الشراء أو لا بد من تعيين جديد.
[الموضع الثالث: تعلق الحق بالبدل من غير عقد جديد]
إذا تعلق بعين حق تعلقًا لازمًا فأبدلت، فقد اختلف في تعلق ذلك الحق بالبدل من غير عقد آخر على قولين:
(١) القواعد (١/ ٢٨٥) والإنصاف (١٦/ ٥٣٤).(٢) القواعد (١/ ٢٨٥) والإنصاف (١٦/ ٥٣٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.