٢ - عوض الخلع، فإنه يجب ويلزم بعقد الخلع ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة الخلع.
٣ - الثمن في البيع، فإنه يجب ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة البيع.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - قبض رأس مال السلم فإنه شرط لصحة العقد.
٢ - العوض في الصرف, فإن قبضه شرط لصحته.
٣ - بيع الربويات ببعضها كالبر بالشعير فإن التقابض شرط لصحة العقد.
[الموضع الثالث: أثر عدم القبض على العقد]
وفيه مبحثان:
١ - أثره في القاعدة الأولى.
٢ - أثره في القاعدة الثانية.
[المبحث الأول: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الأولى]
إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته صح العقد ولزم من غير قبض.
[المبحث الثاني: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الثانية]
إذا كان القبض من تمام العقد وشرطه لم يصح بدونه.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.