القاعدة الأولى: الكسوة والنفقة الواجبتان معاوضة، كالعوضين في عقود المعاوضات، يرد معيبهما، ويسترجع حين الفسخ ما قدم منهما قبل استحقاقه (١).
القاعدة الثانية: النفقة والكسوة المأخوذتان على وجه الإباحة تنتهي إباحتهما بانتهاء الغرض منهما (٢).
وقيل: يملك الزائد بعد انتهاء الغرض فلا يرد (٣).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - استئجار المرضعة بطعامها وكسوتها.
٢ - استئجار العامل الخاص بطعامه وكسوته.
٣ - جعل النفقة أو الكسوة ثمنًا لمبيع، كمن باع سلعة بطعامه وكسوته مدة معلومة كسنة مثلًا.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
١ - نفقة المضارب وكسوته إذا شرطت له في مدة المضاربة.
(١) القواعد (٢/ ٥٦) والشرح مع المغني (٢٤/ ٣٣٧).(٢) القواعد (٢/ ٥٧) والشرح مع الإنصاف (٨/ ٥٩ و ٦٠).(٣) القواعد (٢/ ٥٩) والمبدع (٢/ ٤٢٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.