٣ - تبعية النماء للأصل.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة ثلاث قواعد.
القاعدة الأولى: نماء العين المتصل في الفسوخ يتبعها (١).
وقيل: لا (٢).
القاعدة الثانية: النماء في عقود التمليك يتبع العين إن كان موجودًا حين ثبوت الملك بالقبول، ونحوه، وإن لم يكن موجودًا حين الإيجاب (٣).
القاعدة الثالثة: النماء في عقود التوثيق والضمان يتبع العين (٤).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ثلاثة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
ومن أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - زيادة المبيع المتصلة إذا أراد الدائن الرجوع به من المدين المفلس.
٢ - زيادة المبيع المتصلة كالسمن وتعلم الصنعة إذا رد بالعيب.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - نماء الموصى به نماء متصلًا بعد الموت وقبل القبول على القول: باشتراط القبول لثبوت الملك.
(١) القواعد (٢/ ١٥٣) والإنصاف (٤/ ٤١٤).(٢) القواعد (٢/ ١٥٣)، والاختيارات الفقهية (١٢٦).(٣) القواعد (٢/ ١٧١)، والشرح مع الإنصاف (١٧/ ٢٥١).(٤) القواعد (٢/ ١٧٢)، والمحرر (١/ ٣٣٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.