القاعدة الأولى: ملك العين والمنفعة، يعطى المالك حق التصرف المطلق بالعين، أو بالنفعة، أو بهما، بنفسه أو بغيره (١).
القاعدة الثانية: ملك العين دون المنفعة، يعطى المالك حق التصرف بالعين مسلوبة المنفعة (٢).
القاعدة الثالثة: ملك المنفعة دون العين يعطي المالك حق التصرف بالنفعة دون العين (٣).
القاعدة الرابعة: ملك الانتفاع: يعطي المالك له، حق انتفاعه بالعين هو دون غيره، فلا يحق له بذله لغيره (٤).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه أربعة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
ملك العين والمنفعة، هو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها، من بيع وهبة، وإرث، وغير ذلك، فلا تحتاج إلى مثال خاص.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - إذا وصى بدابة تحلب، أو تركب، رقبتها لواحد، ومنفعتها لآخر.
فإن صاحب الرقبة يختص بها وينسلها، وصوفها، وشعرها، ووبرها، وصاحب المنفعة يختص بمنفعتها، من ركوب، وحلب.
(١) القواعد ٢/ ٢٨٣.(٢) القواعد ٢/ ٢٨٤، والإنصاف ٧/ ٢٦٢.(٣) القواعد ٢/ ٢٨٦، والإنصاف ٧/ ٢٦٢.(٤) القواعد ٢/ ٢٨٨ والإنصاف ٦/ ١٠١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.