القاعدة الثانية: ملك المنافع بعقد لازم، قابل للنقل بمثل العقد أو دونه، لا بأعلى منه (١).
القاعدة الثالثة: ملك المنافع بعقد لازم، قابل للمعاوضة عليه (٢).
القاعدة الرابعة: ملك الانتفاع بعقد لازم، قابل للنقل لمن يقوم مقام مالكه بغير عوض وقيل ويعوض أيضًا (٣).
القاعدة الخامسة: حقوف الاختصاص قابلة للنقل بغير عوض (٤).
وقيل: ويعوض أيضًا (٥).
القاعدة السادسة: الحقوق الثابتة لرفع الضرر عن الأملاك غير قابلة للنقل بحال (٦).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ستة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
الأملاك التامة هي عامة أملاك الناس فلا تحتاج إلى أمثلة خاصة.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إجارة المستأجر، فإن له أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره.
٢ - إجارة المنافع المستثناة في البيع فلمن استثناها أن يؤجرها.
(١) القواعد ٢/ ٢٩٠، والإنصاف ٦/ ٣٤.(٢) القواعد ٢/ ٢٩٢، والإنصاف ٤/ ٣٤٤.(٣) القواعد ٢/ ٢٩٣، والإنصاف ٦/ ١١٤.(٤) القواعد ٢/ ٢٩٤، والإنصاف ٥/ ٤٥٨.(٥) القواعد ٢/ ٢٩٤، والهداية ١/ ١٦١.(٦) القواعد ٢/ ٢٩٤، والإنصاف ٥/ ٢٤٧، والشرح الكبير ٣/ ١٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.