وقيل: لا يرجع على الغاصب بشيء (١).
وقيل: إن استهلك المنفعة لم يرجع بها، وإلا رجع (٢).
القاعدة الخامسة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه التملك بعوض مسمى عن العين، استرد الثمن، ولم يرجع بالضمان (٣).
القاعدة السادسة: من قبض المغصوب من الغاصب عن عوض مستحق بغير عقد البيع ضمن العين والمنفعة، ولم يرجع على الغاصب (٤).
وقيل: يرجع بما ضمنه من قيمة المنافع (٥).
وقيل: يرجع بقيمة ما لم ينتفع به منها (٦).
القاعدة السابعة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه المعاوضة عن المنفعة، ضمن ورجع على الغاصب بما غرمه عن العين دون المنفعة (٧).
وقيل: لا يرجع (٨).
القاعدة الثامنة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه المشاركة ضمن ورجع بما ضمنه على الغاصب، إلا ما يقابل حصته فلا يرجع به (٩).
(١) القواعد ٢/ ٣٣٨، والإنصاف ٦/ ١٧٨.(٢) القواعد ٢/ ٣٣٨، والإنصاف ٦/ ١٧٨.(٣) القواعد ٢/ ٣٣٩، والشرح ٣/ ٢٠٩.(٤) القواعد ٢/ ٣٤٥، والإنصاف ٦/ ١٨٠.(٥) القواعد ٢/ ٣٤٥، والإنصاف ٦/ ١٨٠.(٦) القواعد ٢/ ٣٤٥، والإنصاف ٦/ ١٨٠.(٧) القواعد ٢/ ٣٤٧، والإنصاف ٦/ ١٨١(٨) القواعد ٢/ ٣٤٧، والإنصاف ٦/ ١٨١(٩) القواعد ٢/ ٣٤٨، والإنصاف ٦/ ١٨٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.