٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمن ما ذكر في أصل القواعد تحت هذه القاعدة عشر قواعد، ومأخذها من الأيدي المترتبة على يد الغاصب.
القاعدة الأولى: من أخذ المغصوب من الغاصب على وجه الغصب، استقر الضمان عليه كالغاصب (١).
القاعدة الثانية: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحة الغاصب، ضمن ورجع عليه (٢).
وقيل: يستقر الضمان عليه (٣).
وقيل: لا يضمن (٤).
القاعدة الثالثة: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحته، ضمن ورجع عليه (٥).
وقيل: لا يرجع (٦).
وقيل: لا يضمن (٧).
القاعدة الرابعة: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحته هو على وجه الضمان للعين دون المنفعة، ضمن الجميع، ورجع على الغاصب بضمان المنفعة (٨).
(١) القواعد ٢/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٧٩.(٢) القواعد ٢/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٧٩.(٣) القواعد ٢/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٧٩.(٤) القواعد ٢/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٧٩.(٥) القواعد ٢/ ٣٣٧، والإنصاف ٦/ ١٨٠.(٦) القواعد ٢/ ٣٣٧، والإنصاف ٦/ ١٨٠.(٧) القواعد ٢/ ٣٣٧، والإنصاف ٦/ ١٨٠.(٨) القواعد ٢/ ٣٣٨، والإنصاف ٦/ ١٧٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.