وقيل: إلا أن يجيز المؤدى عنه (١)، على القول بوقف تصرف الفضولي على الإجازة.
القاعدة الرابعة: من أدى عن غيره بغير إذنه عينا لا يملكها، يجب أداؤها إلى صاحبها المعين، أجزأ ولا ضمان (٢).
القاعدة الخامسة: من أدى عن غيره بغير إذنه عينا لا يملكها يجب أداؤها، ليس ملكا لمعينٍ أجزأ ولا ضمان (٣).
وقيل: لا يجزئ ويجب الضمان (٤).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه خمسة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا امتنع المدين من وفاء الدين فباع الحاكم ماله ووفى عنه، فإنه يجزئ، ولا يجب على الحاكم ضمان.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
إذا عين هديًا، أو أضحية، أو نذرًا فذبحه عنه بغير إذنه من لا ولاية له عليه أجزأ، ولا ضمان.
(١) القواعد ٢/ ٣٧٠، والفروع ٢/ ٥٥١.(٢) القواعد ٢/ ٣٧٦، والإنصاف ٦/ ٣٣٥.(٣) القواعد ٢/ ٣٧٦، والإنصاف ٤/ ٩٣، والفروع ٤/ ٧١٦.(٤) القواعد ٢/ ٣٧٦، والإنصاف ٤/ ٩٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.