القاعدة الثانية: من أتى بسبب يفيد الحل على وجه محرم ألغي ذلك السبب، وصار وجوده كالعدم (١).
القاعدة الثالثة: من أتى بسبب يسقط الواجب على وجه محرم، لم تترتب عليه أحكامه (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ثلاث مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - قتل الوارث لمورثه ليرثه، فإنه يلغي السبب الموصل إلى الإرث وهو القتل تعجلا للإرث، فلا يرث القاتل مورثه، لحديث: (ليس للقاتل من الميراث شيء) (٣).
٢ - قتل الموصى له للموصي، فإنه يلغي هذا السبب الموصل للوصية وتبطل الوصية به.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
١ - تخليل الخمر، فإنه لا يحلها ولا تطهر به.
٢ - ذبح المحرم للصيد، فإنه لا يحله له ولا لغيره.
٣ - ذبح المحل الصيد للمحرم، فإنه لا يحله له.
[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة.]
(١) القواعد ٢/ ٤٠١، والإنصاف ١/ ٣١٩.(٢) القواعد ٢/ ٤٠١، والفروع ٢/ ٣٤٢.(٣) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ٦/ ٢٢٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.