القاعدة الثانية: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق التبعية، إذا صرح بدخول المعدوم، صحيح (١).
القاعدة الثالثة: الإباحة للمعدوم، وتمليكه بطريق التبعية، إن لم يصرح بدخول المعدوم، وكان المحل يستلزمه، صحيح (٢).
القاعدة الرابعة: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق التبعية، إن لم يصرح بدخول المعدوم، وكان المحل لا يستلزمه، غير صحيح (٣).
وقيل: بلى (٤).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه أربعة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - الوقف على من سيولد لفلان.
٢ - الوصية لمن سيولد لفلان.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة:
الوقف على الولد وولد الولد أبدا، أو من يولد له.
[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]
(١) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٧.(٢) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٤.(٣) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٤.(٤) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.