٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
معنى هذه القاعدة: أنه إذا قامت الحجة المثبتة لأحد موجبي السبب الواحد ثبت دون الآخر (١).
وقيل: لا يثبت (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا وجد شاهد وامرأتان على جناية عمد ثبت بها المال، على القول: بأن الواجب بالعمد أحد شيئين القصاص، أو الدية.
وقيل: لا يثبت المال؛ لئلا يلزم وجوب الدية عينًا.
٢ - إذا شهد رجل وامرأتان بقتل عبد عبدًا عمدًا، فإنها تجب قيمته؛ لأن شهادة النساء يثبت بها المال، دون القود.
وقيل: لا يثبت لما تقدم في المثال الأول.
[الموضع الثالث: الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر]
وفيه ثلاثة مباحث:
١ - تحرير محل الخلاف.
٢ - مثال محل الخلاف.
٣ - بيان الخلاف.
(١) القواعد ٢/ ١٦٠، والإنصاف ١٠/ ١٤٩.(٢) القواعد ٢/ ١٦٠، والإنصاف ١٠/ ١٤٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.