القاعدة الأولى: إذا كان المجني عليه مضمونًا حال الجناية وحال السراية فالعبرة بحال السراية (١).
وقيل: العبرة بحال الجناية (٢).
القاعدة الثانية: إذا كان المجني مهدرًا لدم في حال الجناية وحال السراية فلا ضمان بحال (٣).
القاعدة الثالثة: إذا كان المجني عليه حال الجناية مهدرًا لدم، وحال السراية مضمونًا فلا ضمان (٤).
القاعدة الرابعة: إذا كان المجني عليه حال الجناية مضمونًا، وحال السراية مهدرًا فلا ضمان (٥).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه أربعة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة.
١ - إذا جرح ذميًا ثم أسلم ثم مات وجبت دية مسلم.
وقيل: دية ذمي.
٢ - إذا جرح رقيقا ثم عتق وجبت دية حر.
(١) القواعد ٢/ ٦٠٩، والمغني ١١/ ٤٦٨.(٢) القواعد ٢/ ٦٠٩، والمغني ١١/ ٤٦٨.(٣) القواعد ٢/ ٦١٠، والمغني ١١/ ٤٦٨.(٤) القواعد ٢/ ٦١٠، والكافي ٤/ ٦.(٥) القواعد ٢/ ٦١٠، والكافي ٤/ ٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.