القاعدة الثانية: إذا حرم الوطء لعبادة يمتنع فيها جنس الترفه، والاستمتاع بالنساء حرم سائر أنواع الاستمتاع (١).
القاعدة الثالثة: إذا حرم الوطء لعبادة يحرم فيها الإنزال حرم ما يؤدي إليه، دون غيره (٢).
القاعدة الرابعة: إذا حرم الوطء لغير عبادة ولا قصور ملك لم يحرم ما سواه (٣).
وقيل: بلى (٤).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه أربعة مباحث.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة:
الأمة المملوكة بعقد حال الاستبراء، فإنه يحرم وطؤها، وسائر أنواع الاستمتاع.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
الوطء في الحج قبل التحلل الأول، فإنه يحرم وسائر أنواع الاستمتاع.
[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]
الصيام، والحج بعد التحلل الأول: فإنه يحرم فيهما الوطء والإنزال.
(١) القواعد ٣/ ٣٠، والمغني ٥/ ١٧٠ و ١٧١.(٢) القواعد ٣/ ٣٠، والمغني ٤/ ٣٦٠ و ٣٦٣.(٣) القواعد ٣/ ٣١، والمغني ١/ ٤١٤.(٤) القواعد ٣/ ٣١، والمغني ١/ ٤١٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.