القاعدة السابعة: العفو المطلق يحمل على القود والدية (١).
وقيل: إلا أن يدعى عدم إرادة الدية (٢).
وقيل يحمل على القود وحده (٣).
القاعدة الثامنة: إذا اختار القصاص كان له العدول إلى الدية (٤).
وقيل: لا (٥).
القاعدة التاسعة: الصلح عن القود يجوز بمثل الدية، ودونها، وأكثر منها (٦).
القاعدة العاشرة: الصلح عن الدية لا يجوز بأكثر منها من جنسها (٧).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه عشرة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا اقتص الراهن من قاتل العبد المرهون، من غير إذن المرتهن فعلى القول بأن استيفاء القصاص تفويت للمال يجب على الراهن رهن قيمته مكانه.
وعلى القول: بأنه ليس تفويتا للمال لا يلزمه ذلك.
(١) القواعد ٣/ ٤٣، والكافي ٤/ ٥٠ و ٥١.(٢) القواعد ٣/ ٤٣، والمحرر ٢/ ١٣٤.(٣) القواعد ٣/ ٤٣، والمحرر ٢/ ١٣٤.(٤) القواعد ٣/ ٤٣، والإنصاف ١٠/ ٣.(٥) القواعد ٣/ ٤٤، والإنصاف ١٠/ ٤.(٦) القواعد ٣/ ٤٤، والإنصاف ١٠/ ٤.(٧) القواعد ٣/ ٤٥، والإنصاف ٥/ ٢٤٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.