[الموضع الأول: تحرير القاعدة.]
تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد:
القاعدة الأولى: إذا تعلق بالعين حق للَّه، أو لآدمي وكانت مضمونة، وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال (١).
القاعدة الثانية: إذا تعلق بالعين حق للَّه أو لآدمي، وكانت غير مضمونة ومستحقها موجود ضمنت بالإتلاف دون التلف (٢).
القاعدة الثالثة: إذا تعلق بالعين حق للَّه أو لآدمي، وهي غير مضمونة، ولا مستحق لها موجود لم تضمن بتلف ولا إتلاف (٣).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ثلاثة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة ما تعلق به حق للَّه.
٢ - أمثلة ما تعلق به حقًا لآدمي.
المطلب الأول: أمثلة ما تعلق به حق للَّه:
من أمثلة ذلك: الزكاة على القول: بأنها تتعلق بعين المال فإنه إذا تلف المال، أو أتلف وجب ضمانها؛ لأنها مضمونة في الأصل، وصاحبها موجود، وهم مصارف الزكاة.
(١) القواعد ٣/ ٤٩، والمحرر ١/ ٢١٩.(٢) القواعد ٣/ ٤٩، والمحرر ١/ ٣٣٦.(٣) القواعد ٣/ ٤٩، والإنصاف ١١/ ١٣٠، ١٣١ والمغني ١٣/ ٦٤١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.