الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
معنى هذه القاعدة: أنه إذا سقطت العقوبة في نفس أو طرف لمانع مع قيام المقتضى ضوعف الغرم (١).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة سقوط العقوبة في النفس.
٢ - أمثلة سقوط العقوبة في الطرف.
[المبحث الأول: أمثلة سقوط العقوبة في النفس]
من أمثلة ذلك:
١ - إذا فتل مسلم ذميا عمدًا، فإنه لا يجب عليه القصاص لعدم المكافأة، ويضمنه بدية مسلم.
٢ - إذا قتل الصغير مكافئه عمدًا، فإنه لا يجب القصاص عليه؛ لعدم التكليف، وتضاعف عليه الدية من ماله.
[المبحث الثاني: أمثلة سقوط العقوبة في الطرف]
(١) القواعد ٣/ ٦٣، والمغني ١٢/ ٥٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.